علي أصغر مرواريد

816

الينابيع الفقهية

الزائد ويأتي بالفائت ويبني ، وقيل : يختص هذا الحكم بالأخيرتين ولو كان في الأوليين استأنف والأول أظهر ، وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو سجدتين أعاد سهوا وعمدا ، وقيل : لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع أرسل نفسه ، ذكره الشيخ وعلم الهدي ، والأشبه البطلان . وإن نقص ركعة : فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية ، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام فيه تردد والأشبه الصحة ، وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر ، ولو ترك سجدتين ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة ؟ رجحنا جانب الاحتياط ، ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي ؟ قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو . وإن أخل بواجب غير ركن : فمنه ما يتم معه الصلاة من غير تدارك ومنه ما يتدارك من غير سجود ومنه ما يتدارك مع سجدتي السهو . فالأول : من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في مواضعهما أو قراءة " الحمد " أو قراءة السورة حتى ركع ، أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه أو الطمأنينة فيه حتى سجد أو الذكر في السجود أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه ، أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا ، أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه منه . والثاني : من نسي قراءة " الحمد " حتى قرأ سورة استأنف " الحمد " وسورة وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد ، وكذا من ترك السجدتين أو إحديهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع ، ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وقيل : يجب والأول أظهر ، ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله ع حتى سلم قضاهما بعد التسليم . الثالث : من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى يركع قضاهما أو أحدهما وسجد سجدتي السهو .